تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

216

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

أمّهم بعضهم وخطبهم ) من كلام الصدوق ( ره ) وفتواه كما احتمله بعض الأعاظم ( 1 ) رضي الله عنه . فحينئذ كانت الرواية ساكتة من حيث إمام الجمعة ولم يكن لها إطلاق . والقرينة على صحّة الاحتمال المذكور كثرة وقوع أمثال ذلك من الصدوق ( ره ) في الفقيه رحمه الله ، وخصوص قوله بعد هذا - : ( وقال أبو جعفر عليه السلام : وانّما وضعت الركعتان اللَّتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله لمكان الخطبتين مع الإمام إلخ ) فإنّه ( ره ) فصل بين قوله : ( فإذا اجتمع إلخ ) وبين قوله : ( وانّما وضعت الركعتان إلخ ) بقوله رحمه الله : ( وقال أبو جعفر عليه السلام إلخ ) وهو قرينة كون الفقرة الَّتي قبل قوله ( ره ) فتواه لا كلام الإمام عليه السلام ، فإذا احتملنا ذلك والقرينة أيضا شاهدة ، سقطت الرواية عن الاستدلال بهذه الفقرة . نعم يمكن أن يقال : انّ الصدوق رحمه الله ونظرائه من القدماء كان دأبهم وديدنهم أنهم لا يفتون بغير رواية فيكشف بهذا الفتوى وصول رواية إليه رحمه الله ولو بالمضمون ، هذا . ولكن يمكن أن يخدش في أصل هذا الاحتمال ، بأنّ مجرّد الفصل بقوله ( ره ) : ( قال أبو جعفر عليه السلام إلخ ) لا يكون قرينة على كون ما قبله من كلامه ( ره ) ، والَّا فيمكن أن يقال : انّ الرواية الَّتي رواه محمد

--> ( 1 ) في تعليقة الفقيه المطبوع 1392 ب ( مكتبة الصدوق ) عند قوله : ( ولا جمعة لأقل إلخ ) هكذا : قال الفاضل التفريشي : لعلَّه من كلام المؤلَّف - الفقيه ج 1 ص 412 ، ولكن الظاهر أن ليس مراد سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) هو هذا .